الخميس، 29 يناير 2009

حيـن تغيـب الحكـومـة ... عـن البـرلمــان

غياب الحكومة أو تغييبها لا يقتصر فقط على كونها آخر من يعلم في القرارات السيادية ، و هي قصة لها قصة أخرى ، و لكن الموضوع الساخن الآن هو مدى دستورية و قانونية عقد جلسات مجلس الأمة دون الحضور أو التمثيل الحكومي وفقا" لمفردات الدستور .

و قبل الدخول في متاهة النصوص و ألفاظ المواد يتعين لكل قارئ أو مهتم حسن النية النظر إلي الدستور كوحدة واحدة لا تتجزأ و بعضه يكمل بعضه ، و أن تكون الأهداف السامية و النوايا الرائعة للآباء المؤسسين نصب عينه حين يبدأ في تحليل و موازنة المواد الدستورية .

تلك مقدمة لازمة لم نجد منها فكاكا" لتسطيرها في البداية لتكون أساسا" للبحث .
و للتدليل على ما نقول بضرورة أخذ الدستور كوحدة واحدة لا تتجزأ لنستذكر معا" نص المادة (121) من الدستور التي تنص على أنه : " لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة " ، و هذه المادة كان القصد منها النأي بالنائب من الخضوع لتأثير المال أو المركز التجاري أو أن يستغل منصبه للتربح ، و لكن من أسف أتت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة القبل الماضي بتخريجة بأن المشرع لم يمنع الانتخاب في هذه الشركات بل التعيين رغم أن العلة واحدة و الشبهات موجودة في الحالتين و لكنه لعب بالألفاظ لتبرير مخالفة دستورية ، و ها نحن نرى العديد من أعضاء مجلس الأمة أعضاء أو رؤساء إدارات شركات تصطدم مصالحها و تتقاطع مع عضو البرلمان .

و بذات السياق أخذت الحكومة بالألفاظ و المعاني و ليس الأهداف و المعاني حين اعتبرت حضورها جملة أو فردا" أساسا" لإنعقاد الجلسات البرلمانية في مخالفة صارخة و واضحة لنص المادة (97) التي تنص على أنه : " يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .." و لما كانت المادة مطلقة دون تحديد ، و المطلق يؤخذ على إطلاقه و في عملية حسابية بسيطة فإن عدد أعضاء المجلس المنتخبين هو خمسون عضوا" و الحكومة ستة عشر وزيرا" أعضاء في المجلس بحكم الوظيفة ( مادة 80) و بدخول وزير واحد على الأقل يصبح عدد العدد الإجمالي لأعضاء المجلس نواب و وزراء هو (64) عضوا" و تكون الأغلبية المطلقة لصحة الحضور هي (33) عضوا" لم تشترط المادة ضرورة وجود الوزراء بصفاتهم فيها ، و بالتالي فإن الحكومة أو بعض النواب يبررون عدم صحة الإنعقاد بأن المادة (116) من الدستور و في عجزها الأخير أوردت أنه : " .. يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها " .
و هو قول مردود لسببين :
الأول : لم يورد المشرع الدستوري جزاء أو عقابا" على عدم حضور الوزراء أو بعضهم للجلسة ،فقد أورد لفظه " يجب " ثم سكت عن بيان أو جزاء عدم تنفيذ هذا الوجوب سواء بالبطلان أو العدم ، و بالتالي فإننا أمام نص دستوري له قوة إلزام معنوية أو أدبية و لكنها ليست أبدا" دستورية للحضور لسماع رأيهم كما ورد في صدر ذات المادة ، فالحضور هو لإتاحة الفرص للوزراء لإبداء الرأي ، و لكن إذا أعطاك المشرع الدستوري هذه الرخصة و هذا الحق الوجوبي ، ثم قمت بصفتك الحكومية بإهدار هذا الحق و عدم احترامه و الإستفادة منه ، فالخاسر و المتضرر يجب أن يكون من قام بهذا الفعل لا مجلس الأمة الذي يمثل الأمة بأكملها .
ثانيا : هذه واحدة و الثانية ، أن الإدعاء بوجود عرف مكمل أو منشئ أو مفسرا" لا يجب أن يخالف قواعد عامة أو مبادئ دستورية فإنه إذا اختلف البعض حول العرف ، سقطت الحماية القانونية لهذا العرف فما فائدة عرف اختلف أطرافه في تعريفه ؟!

أسوأ ما في الأمر هو غياب أو تغييب اللجنة التشريعية و القانونية في مجلس الأمة لتفسر هذه الموضوع ، و كم كنت أتمنى أن تصدر اللجنة قرارها لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية بدون حضور الحكومة ، و أن يصّوت عليه في المجلس بإعتبار المجلس سيد قراراته ، و لكنني حين رأيت الأغلبية البرلمانية التي تؤيد الرأي الحكومي بضرورة وجود الحكومة – اقتنعت تماما" بأهمية اللجوء للمحكمة الدستورية حتي لا يصبح قرار المجلس حبلا" يخنق به الأعضاء أنفسهم .
ثم فقط و من باب المجادلة الفكرية فإن المشرع الدستوري أباح لمجلس الأمة حين حله و عدم إجراء انتخابات خلال شهرين أو يجتمع فورا" و يسترد كامل سلطاته الدستورية كأن الحل لم يكن و إذا افترضنا أن حكومة الحل ترفض حضور هذه الجلسات هل يعني ذلك في ذهن البعض تعطيل مجلس الأمة عن ممارسة دوره ؟ ، و هل هذا بالفعل ما كان يدور في ذهن الآباء المؤسسون و من ضمن الرؤية الدستورية الكاملة للدستور و مواده ؟
سؤال نطرحه لعلنا نجد له جوابا" من نوائب المجلس الحالي .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

الثلاثاء، 13 يناير 2009

كمـا نكـون ... يـولـــى علينــا ..

شعب مفكك ، و قوى سياسية متناحرة ، و مجتمع مدني مهمل و خائف و مرتبك و جمعيات نفع عام انشغل أصحابها و القائمين عليها بالنفع الخاص ، و صحافة مصلحجيه ، تكتب افتتاحيات جرائدها و عينها على لجنة المناقصات المركزية ، و تراقب كتاب الرأي لديها و أذنها على ما يتردد في كواليس مجلس الوزراء و مجلس البترول الأعلى ، أكثر من خمسة عشر صحيفة يومية لا تتجاوز استفادتنا منها حين نفرشها لنأكل عليها السمك المشوي أو لإلتقاط فضلات الحيوانات لإضافتها إلي فتات المكتوب بها ، رؤساء تحرير يتغنون بالحرية و الدفاع عن حرية الرأي و غيرهم أو أغلبهم لا يفرقون بين الخبر و التعليق و لا يستطيع أحدهم أن يكتب مقاله مترابطة من بدايتها حتى نهايتها ، غرفة تجارة أصبحت " عبود " بعد أن أمسكت السلطة و حكومة الحكومة بصنبور المال و تدفقات النفط و توزيع المناقصات و أضحى التجار الذين كان يحسب لهم ألف حساب بالأمس أضحوا لا يستشارون حتى في تعيين وكيل وزارة دع عنك تشكيل حكومة ربما للمساومة معهم على حل قادم مظلم !! ، و ليس هذا بعجيب على المجتمع الكويتي ، فالكل لديه ما يخافه أو يخاف عليه – و هي معادلة استطاعت السلطة في الكويت أن تعزف على أوتارها ، و أن تجعل القوم أو أغلبهم يرقصون على موسيقاها ، و أن تجعل لهاث هذه القوى السياسية و الدينية و المدنية ينحصر في قوت اليوم ، و التخطيط لمستقبل أطفالهم في الغد ، فلا أحد يرغب إغضاب حكومة تمتلك أموال البلد و توزعها حسب رضاها و سخطها و ليس هناك قيادات شعبية بعد إختفاء جاسم القطامي بحكم المرض و انسحاب الدكتور أحمد الخطيب بسبب فقدان الأمل ، و أضحى الشباب الكويتي مشغولا" بدورة الخليج أكثر من انشغاله بسرقة المصفاة الرابعة أو حقول الشمال أو الداو كيميكال ، لقد أوصلونا أو كادوا إلي حافة اليأس ، حتى نكفر بكل جميل في وطننا ، و زرعوا في أغلبنا القهر و الغضب على مؤسسات دستورية رائعة ليس العيب في وجودها بقدر ما هو في من يمثلنا فيها ، و يا أهل الكويت نخاطب من بقي فيكم متمسكا" بالأمل ، لا تتركوا وطنكم بيد من يغتاله يوميا" ، و أرفعوا الصوت عاليا" تجاه كل التيارات التي تقود الكويت إلي الخلف و خاصة الدينية و القبيلة منها و بقيادة حكومية ماهرة في تقطيع أوصال البلد و لكنها أسوأ ما تكون حين تخطط لسعادة البلاد و ازدهاره ، و مادام هذا قدرنا حتى الآن لماذا تعجب حين تأتي الحكومة الخامسة بذات الأعضاء الذين رفضوا رقابة الشعب الكويتي عليهم من خلال مجلس الأمة ؟ للإجابة على هذا السؤال ، أعد قراءة العنوان مرة أخرى !!


صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الأحد، 4 يناير 2009

دعوى ضد شركة زين للإتصالات



دعوى محاسبة

صــلاح عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم – كويتى الجنسية ويحمل ب . م رقم ( 252072200467 ) و مقيم بالكويت و محله المختار مكتبه للإستشارات القانونية والمحاماة - الكائن فى الكويت – شارع على السالم – مجمع العنجرى – الدور الثالث .
انا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى حيث مقر كل من :-
- شركة زين للإتصالات .
وتعلن فى : مقرها الرئيسي في الشويخ – ش المطار -
مخاطباً مع /
- وكيـل وزارة المـواصـلات – بصفته .
ويعلن فى : إدارة الفتوى و التشريع – الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي .
مخاطباً مع /
و أعلنتها بالآتي :

تعاقد الطالب مع المعلن إليها الأولى على شراء خط تليفون محمول برقم (9019001 ) و ظل منذ تاريخ استخدامه للخط منذ عام 1987 يقوم بسداد كامل مستحقات المعلن إليها الأولى عن استخدامه لخط الهاتف المشار إليه .

إلا أنه فوجئ لدى إنطلاقة التشغيل التجاري لشركة الإتصالات الثالثة ( شركة الإتصالات الكويتية – فيفا ) بإعلان المعلن إليها الأولى عن استقبال جميع المكالمات الواردة لعملائها من الخطوط الأرضية التابعة للمعلن إليه الثاني بصفته و المكالمات الواردة من الخارج بالمجان و أن ذلك تصحيح لوضع خاطئ لم يكن موجودا" في العالم بأسره سوى بدولة الكويت .

و هو ما نوه عنه إبان تشغيل شركة الإتصالات الثالثة في المؤتمر الذي عقد من أجل ذلك بإعتبار أن ذلك لا يعد من قبيل الخدمات المقدمة بل على العكس هو تصحيح لوضع خاطئ .

و إذ كان ذلك و كانت المعلن إليها قد تقاضت دون وجه حق مبالغ من الطالب طوال فترة اشتراكه لديها و حتى تاريخ 3/12/2008 تاريخ إنتهاء التحصيل عن المكالمات الواردة من الخطوط الأرضية و من الخارج و ذلك دون وجه حق بما يتعين معه ردها إليه استنادا" لنص المادة رقم (264) من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقا" له التزم برده " .

و استنادا" إلي قضاء التمييز الذي قضى بأن :
" المادة (264) من القانون المدني تقضي بأن كل من تسلم ما ليس مستحقا" إلتزم برده و تلك المادة ترسي الأصل العام لنظام تسلم غير المستحق قاضية بأن كل من تسلم شيئا" لا يكون مستحقا" له يلزم برده و قد عرفت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المقصود بالإستحقاق هنا ليس هو إستحقاق الشيء ذاته للمتسلم و إنما هو إستحقاق تسلمه فقد يكون الشيء مستحقا" في ذات نفسه لمن تسلمه و مع ذلك يلتزم هذا برده إذا لم يقع تسلمه إياه على النحو القانوني السليم كما لو وقع الوفاء باطلا" أو كان هذا الوفاء غير قانوني و أن العبرة بالنسبة لعدم الإستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع فإذا كان الشيء مستحقا" أخذه للمتسلم فإنه لا يلتزم برده حتى و لو كان أداؤه غير واجب أصلا" على الدافع و إذا كان الشي غير مستحق تسلمه فلا أهمية بعد ذلك لما إذا كان عدم الإستحقاق راجعا" إلي الأمر الواقع نفسه كما إذا استوفى المتسلم دينا ليس له أصلا" أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الإستحقاق ناجما" عن إعتبار قانوني كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص على أساس عقد باطل أو تقرر بطلانه أو فسخه أو إنفساخه و تسلم غير المستحق كاف كأصل عام لتحمل المتسلم بالإلتزام بالرد اعتبار بأن هذا يثري بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه و المشرع إذ يقرر ذلك قاصرا" المادة ( 264) عليه لم يغفل عن الفكرة التي تولدت من قديم و التي يتطلب لقيام الإلتزام بالرد أن يكون الدافع قد دفع عن غلط معتقدا" بخلاف الحقيقة بأنه يدفع دينا" واجبا" عليه إعتبارا بأنه إذا كان دفع على بينة من الأمر أي على علم بأنه غير ملزم بما يدفع فإنه يسوغ تفسير هذا منه على أنه قصد إما التبرع بما دفع أو أداء إلتزام طبيعي عليه أو دفع دين على غيره و في هذه الحالة يمتنع الإسترداد عليه قانونا" لأن المتسلم يكون له حق فيما يأخذ " .
" طعن رقم 285/2001 تجاري جلسة 18/5/2002 – موسوعة السوابق القضائية – أنظمة صلاح الجاسم الإليكترونية "

و إذ كان ذلك يتم تحت بصر و بعلم المعلن إليه الثاني دون تصحيح ذلك الوضع الخاطئ لذا اختصامه ليقدم السند القانوني لتحصيل المعلن إليها الأولى بقيمة تلك المكالمات طوال تلك الفترة و حتى تاريخ إنتهاء التحصيل و ليوضح سبب عدم اعتراضه على التحصيل وفقا" لبنود الترخيص الممنوح للمعلن إليها الأولى .

لذا فإن الطالب يقيم هذه الدعوى بطلب ندب خبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل ليقوم بإحتساب قيمة المكالمات الواردة للطالب على رقم هاتفه المحمول من الخطوط الأرضية و الواردة من خارج دولة الكويت تمهيدا" لإلزام المعلن إليها الأولى بما سوف يسفر عنه تقريره .
و عليــــــــــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث مقر المعلن إليهما و أعلنتهما و سلمت كل واحد منهما صورة عن هذه الصحيفة و كلفتهما الحضور إلي مقر المحكمة الكلية بقصر العدل أمام الدائرة ( / ) و ذلك بجلستها التي ستنعقد علنا" في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا" و ما بعدها يوم الموافق : / /2009 و ذلك لسماعهم الحكم :
بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته احتساب قيمة المكالمات الواردة للطالب على رقم هاتفه المحمول من الخطوط الأرضية و من خارج دولة الكويت وفقا" للبيان التفصيلي الذي ستقدمه المعلن إليها من واقع حاسبها الآلي طوال الفترة من بدء التشغيل و حتى يوم 3/12/2008 و لبيان ما إذا كان ترخيصها من قبل المعلن إليه الثاني يسمح لها بذلك من عدمه مع إلزام الأخير بتقديم صورة عن عقد الترخيص و الأسعار المتفق عليها مع المعلن إليها الأولى عن تلك المكالمات و ذلك تمهيدا" لإلزام المعلن إليها الأولى بما سوف يسفر عنه التقرير مع إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
و لأجل العلم ،،






صورة عن صحيفة دعوى مرفوعة ضـــــــد شركة زين للإتصالات و قد حدد لنظرها جلسة 14/1/2009 ، و المطلوب فيها إعادة المبالغ التي تقاضتها الشركة دون وجه حق عن المكالمات الأرضية و الدولية الواردة .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com