الاثنين، 27 يوليو 2009

رئاسة جاسم الخرافي لمجلس الأمة .. هل هي صحيحة ؟

استرعى انتباهي منذ فترة انتخابات الرئاسة لمجلس النواب اللبناني ، فعلى رغم وجود مرشح وحيد هو نبيه بري إلا أن اللائحة الداخلية لمجلسهم أكدت على ضرورة حصول الرئيس – أي رئيس – على أغلبية الحاضرين ، و بالتالي تم التصويت للمرشح الوحيد و ثم احتساب الأصوات التي حصل عليها نبيه بري و هي الأغلبية المطلقة ، و هو ذات النص الموجود في المادة (62) من الدستور التي نصت في سطرها الأول على أنه " يختار مجلس الأمة في أول جلسة له و لمثل مدته رئيسا" و نائب رئيس من بين أعضائه .... و يكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ... " و أكدت هذه المادة المادة المقابلة لها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة رقم (28)

و بإسقاط هاتين المادتين على واقعة ترشح السيد جاسم الخرافي منفردا" لرئاسة مجلس الأمة دون وجود منافس ، فقد قام المجلس بإختلاق سابقة خطيرة بشأن قبوله رئيسا" بالتزكية دون معرفة عدد الأصوات المؤيدة له كرئيس وفقا" لإطلاق المواد السالفة الذكر ، فالمطلق يؤخذ على إطلاقه ، و بالتالي فإن المشرع حين اشترط الأغلبية المطلقة للحاضرين و هم في هذه الحالة ستة و ستون عضوا" فتكون الأغلبية المطلقة لحصول مرشح الرئاسة على منصبه هي ثلاثة و ثلاثون صوتا" ، فكيف افترض أعضاء المجلس و الحكومة بأن السيد الخرافي قد حصل على ثلاثة و ثلاثون صوتا" لصالحه ؟ و إذا مددنا الأمر على استقامته فإن احتساب الرافضين لرئاسته بالإضافة إلي الممتنعين سوف يجعل من الصعب جدا" التنبؤ بحصوله على هذا الرقم ، و بالتالي يتعين الآن – في رأيي – إعادة انتخاب الرئيس بالتصويت السري المباشر ، و إضافة بند غلي اللائحة الداخلية تلزم المجلس بالتصويت و إن كان المتقدم منفردا" دون منافس لتحقيق شرط الأغلبية المطلقة الذي استلزمه المشرع .

إنها فكرة قانونية قابلة للمناقشة .


صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

يا وزير النفط : لقد تجاهلت و من سبقك من الوزراء نصوص دستورية و قانونية و أعراف و دستم ببطنها و تجاوزتم سلطاتكم حين سمحتم لقرار وزاري بمخالفة القانون


قد يكون هذا العنوان هو أطول عنوان لمقالة كتبتها ، و لكنه الغيظ الذي يكتمه القلب لاسيما حين أقرأ بالبنط العريض تشدق وزير النفط بأنه لم يخالف القانون و أن قرار شركات النفط باللجوء المباشر إلي السوق المحلي أو العالمي لشراء ما يطلبونه دون المرور على لجنة المناقصات المركزية هو صحيح و قانوني و آخرها العقود المليونية التي بلغت أكثر من مائة و أربعة و أربعون مليون دينار ( _/144 مليون دينار ) و حتى لا نتهم بالتجني فكل وزراء النفط منذ عام 1979 و ليس 1978 كما ذكر الوزير هم مشاركون بمخالفة الدستور و القانون و العرف ، و إليكم البيان :
- أولا" : صدر القرار رقم 5/79 الخاص بتنظيم مناقصات الشركات البترولية بتاريخ 22 يناير 1979 من قبل المجلس الأعلى للبترول برئاسة المغفور له آنذاك الشيخ سعد العبدالله الصباح – رئيس الوزراء – و قد نص القرار على استثناء كان هو البذرة السيئة في السياسة النفطية إذ نصت المادة الثانية منه على استثناء ثلاثة شركات نفطية هي :
أ ) شركة نفط الكويت .
ب) شركة البترول الوطنية الكويتية .
ج) شركة صناعة الكيماويات البترولية .

و هذا الاستثناء يشمل السماح للشركات سالفة الذكر بالشراء المباشر شريطة عدم تجاوز مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي نكرر خمسة آلاف دينار و هو أمر قد يكون مفهوما" و إن كان غير مقبول لمخالفة نص قانوني واضح هو قانون المناقصات العامة ، و مع ذلك ازدادت شهية المجالس العليا للبترول بأعضائها المختلفين طيلة هذه السنوات حتى أتى مجلس البترول الأعلى في عام 2005 و أصدر قراره المشئوم برفع سقف الاستثناء ليصبح خمسة ملايين دينار نكرر خمسة ملايين دينار !! و ذلك في عهد وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد الفهد .

و مع ذلك لم نسمع أحدا" من جهات الدفاع عن المال العام أو القانونيون من كتاب عن هذه المخالفات حتى بلغت العقود المباشرة المبالغ التي ذكرتها إحدى الصحف قبل أيام ، و قد كتبت حول هذا الموضوع بتاريخ 28/8/2008 و من أسف أنه لم يتحرك أحد للإطلاع على المقال سالف الذكر ( مرفق بهذا المقال ) .


و مع ذلك تبقى المخالفة القانونية موجودة و واضحة ، فلا يجوز قانونا" و لا تشريعا" أن يصدر قرار و هو أدنى رتبة من القانون بتعديل مادة وردت في قانون لجنة المناقصات المركزية بشأن الاستثناء ، و لذلك نقول لوزير النفط بالفم الملآن أن مطالبته باللجوء إلي النيابة العامة لمن يملك الدليل لا يشفع له فكل وزراء النفط السابقين قد سكتوا أو أسكتوا عن إثارة هذا الموضوع ، و إذا كان هناك مجال للمسائلة فيجب أن يكون أمام محكمة الوزراء لمحاسبة كل وزراء النفط السابقين حول التجاوز الخطير للتسلسل أو التدرج القانوني .

و سوف أقوم بصفتي مواطنا" كويتيا" أوجب عليه القانون حماية المال العام سواء من خلال الدستور أو القانون بتقديم شكوى إلي لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة لإلغاء هذا القرار و إعادة الأمر إلي نصابه التشريعي بلجوء هذه الشركات النفطية إلي ديوان المحاسبة و لجنة المناقصات المركزية كما أناشد ديوان المحاسبة و هو الذراع الرقابية لمجلس الأمة بإزالة هذه المخالفة التي سمحت بقرار بمخالفة قانون في سابقة مخلة و غير مقبولة .

و يا وزير النفط هدئ من عنفوانك و اندفاعك و لا تتحجج بالوزراء السابقين و لا بموافقة مجلس الوزراء و لا المجلس الأعلى للبترول ، فما بني على باطل فهو باطل و لا نجد خير من قوله تعالى : " و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى " – صدق الله العظيم-

للإطلاع على القرارات الخاصة بالموضوع يرجى الضغط على الصور المرفقة .




صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com