بدون مقدمات ، وحتى لا نثقل على القارئ العادي الغير متخصص ، نورد بعض الملاحظات على حكم الدستورية الأخير القاضي ببطلان مجلس 2012 وإعادة مجلس 2009 :
أولا : قررت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها السابقة ضرورة وجود توكيل قانوني خاص ينص على " الدفع بعدم الدستورية " ،ولما كانت المحكمة قد أشارت إلي وجود توكيل عادي لم يتبين وجود حق الطعن في عدم الدستورية به ، فإن المحكمة الدستورية قد خالفت مبدأ رئيس سابق لها .
●●●●●●●●●●●●
ثانيا : دفع أحد الخصوم بالدعوى بعدم قبول الطعنين لعدم توقيع الصحيفتين من محام مقبول للترافع أمام المحكمة الدستورية وذلك وفق المادة السادسة فقرة (د) من قانون المحاماة الذي استلزم وجود تدرج بالحضور لدى المحامين أمام الدوائر كافة ، وعلى الأخص التمييز والدستورية ولم ترد المحكمة على هذا الدفع بصورة قاطعة لاسيما حين تنص المادة التاسعة من لائحة المحكمة الدستورية على ضرورة أن يتم توقيع طلب الطعن من قبل الطاعن شخصيا وضرورة اشتراط التصديق عليه من مختار المنطقة أو قلم الكتاب أو الأمانة العامة لمجلس الأمة ، وبقراءة حيثيات الحكم يتبين أن أيا من تلك الإجراءات لم تتخذ ، بل اعتبرت المحكمة وجود توكيل خاص لم يتبين فيه حق الطعن بالدستورية كافيا للطعن .
●●●●●●●●●●●●
ثالثا : لا توجد مصلحة مباشرة للطاعنين في طلب إلغاء مرسوم الحل لمجلس 2009 ولما كانت المصلحة هي مناط الدعوى وفق أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية على هدى من المادة الثانية من قانون المرافعات ، فإن هناك ضبابية في حيثيات هذا الموضوع .
●●●●●●●●●●●●
رابعا : عدم وجود وزير محلل لا يرتب بطلان تشكيل الحكومة إذ أن الدستور في المادة (56) منه لم يرتب البطلان على تخلف شرط الوزير المحلل ، وبالتالي لا مسوغ للاجتهاد في توقيع جزاء لم يتضمنه الدستور ، ترتب عليه الحكم ببطلان طلب عدم التعاون لصدوره من هذه الحكومة .
●●●●●●●●●●●●
خامسا : لم يفرق الحكم بين مرسوم الحل ومرسوم الدعوة للانتخابات ، فالأول لم يطلب أحد من الطاعنين إلغاءه رغم سردهم لحيثيات العوار فيه ، ومهما كان وجه النظر القانوني بشأنه فإن مرسوم الدعوة للانتخابات قد صدر صحيحا ومستقلا وليس مرتبطا بمرسوم الحل وقد تزيدت المحكمة في إصدار حكم بعودة المجلس المنحل 2009 ، بل أن دور المحكمة هو تثبيت البطلان – إن وجد – ثم السكوت المنزه عن التزيد ، وباعتبار أي نتائج لهذا الحكم تكون من خلال تفسيره أو تنفيذه مباشرة .
●●●●●●●●●●●●
سادسا : أوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن : " .... حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية " ، وفي هذا النص خالفت المحكمة نص المادة 107 من الدستور التي تؤكد حق الأمير منفردا في حل مجلس الأمة ودون حتى الحاجة إلي طلب حكومي بذلك ، وبالتالي لا حق للسلطة التنفيذية بطلب الحل من عدمه .
●●●●●●●●●●●●
سابعا : خلطت المحكمة بين نص المادة 102 ، 107 فالأولى أوردت " ...إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلي رئيس الدولة ،وللأمير أن يعفي رئيس الوزراء أو يحل مجلس الأمة " ، أي أن كتاب عدم التعاون ينبغي أن يرفع من مجلس الأمة وليس مجلس الوزراء .
●●●●●●●●●●●●
ثامنا : أما في المادة 107 فإن الحل حق مستقل ومطلق لسمو الأمير وبدون طلب من الحكومة أو المجلس مهما كان العوار القانوني بهما .
●●●●●●●●●●●●
تاسعا : ولتأكيد ما سلف نورد المبدأ الدستوري الذي أصدرته المحكمة الدستورية " المصلحة في الطعن هي المنفعة العملية التي يقرها القانون وتعود على رافعه في الحكم بطلبه "
" طعن 92/4 انتخابات مجلس الأمة جلسة 1992/12/19 "
وهنا يثور التساؤل : ما هي المنفعة الفعلية أو العملية للطاعنين في إعادة مجلس 2009 . ●●●●●●●●●●●●
الخاتمة : إن ما طرحناه يشكل مجرد قراءة سريعة لحكم أضحى حديث المدينة
وفي رأيي فإن الحل المقبول هو :
أولا : أن يصدر صاحب السمو الأمير مرسوما بحل مجلس 2009 وفق المادة 107 من الدستور دون الحاجة إلي طلب انعقاده باعتباره منعقدا وموجودا بحكم الدستور وفق ما ورد بالحكم .
ثانيا : ليس هناك حاجة للحكومة لأن تقسم أمام مجلس 2009 باعتبار الحكومة قد أقسمت أمام صاحب السمو الأمير ، وباعتبار وجود الوزير المحلل الذي لم تقبل استقالته بعد .
ثالثا : تصدر هذه الحكومة مرسوما بالدعوة إلي انتخابات جديدة .
- ما قلناه هو اجتهاد قانوني ، ليس بالطبع شبيه بإدعاء إدارة الفتوى والتشريع بأنها اجتهدت فأخطأت ، ومع ذلك كنت أتمنى على الأغلبية البرلمانية أن لا تقف موقفها الأخير بشأن انعدام حكم المحكمة الدستورية والتي جعلت المواجهة بينها وبين سلطة قضائية نطلب لها الاستقلالية وندافع عن وجودها ، وأن يتم الاصلاح من خلال تشريع قانوني ودستوري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق