الأحد، 16 نوفمبر 2008

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية

مقدمة لازمة :
رغبة من مجموعة " كويت الدستور " في التصدي لما تعتقده حقا" مشروعا" لها و هو إبداء الرأي و النصح فيما يدور في الكويت ، فقد تم إعداد مشروع هذا القانون لكي يتبناه من يهمه الأمر سواء أكان في البرلمان الكويتي – بيت الشعب – أو الحكومة لإزالة قيد كريه و غير دستوري على فئة من المواطنين يعتنقون الدين المسيحي .
----------------------
بعد الإطلاع على الدستور ، و بخاصة المواد ( 27 ، 65 ، 109 ) .
و على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية و التعديلات اللاحقة له ، و على القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه .
مادة أولى
يلغى البند رقم (5) من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية .
مادة ثانية
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه على الوجه الآتي :
" و يشترط للحصول على الجنسية طبقا" لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البندين 2 ، 3 من المادة السابقة "
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مذكرة إيضاحية لمشروع القانون :
لم تعهد الكويت منذ نشأتها تطرفا" يلغي الآخر من وجودها أو بقائها بل كانت الكويت و ستبقى واحة متعددة من الحرية و المساواة و هي نصوص أصيلة في حياتها و نهج عملها تأكدت ممارسة ، و تثبتت كتابة و تعمقت إيمانا" و إقتناعا" بها حتى قننت في دفتي دستور 1962 .

إن الدساتير قاطبة على مستوى جميع دول العالم قد تضمن كل منها نصا" على أن المواطنين لدى القانون سواء و أنهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة كما ورد في الدستور القائم هذا النص في المادة 28 منه على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية و هم متساوون لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين على نحو ما ورد بالنص سالف الذكر ، و لما كان لا تمييز بين الناس بسبب الدين و هو ما كفله الدستور فإن التمييز بين طائفة أو دين بعينه بحرمان أفراده من الحصول على الجنسية الكويتية وفق نص المادة الرابعة المعدل بالقانون رقم 1/1982 مع تحقق مناطها وفق بقية الشروط ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم و بين غيرهم من بقية اللذين ينطبق عليهم تلك الشروط ، و هو أمر لم يكن في ذهن الآباء المؤسسين للدستور و لا من تبعهم في مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال مجالس الأمة المتعاقبة أو الحكومات المتتالية ، و لما كان أمر التفرقة هو بمثابة دق إسفين بين أفراد المجتمع الواحد و إغلاق و منع لحق دستوري أصيل و تعدي على نصوص دستورية آمره و واجبه ، فإنه أصبح واجبا" إلغاء هذا الحظر الديني على الحصول على حق المواطنة لاسيما أن الإنسان يولد بدينه و لا يختاره و بالتالي فإنه لا يجوز للأغلبية و إن كثرت أن تصادر حقا" دستوريا" أصيلا" و أن تغرس في المجتمع الكويتي تطرفا" يدفع الجانب الآخر إلي تطرف أكبر منه ، و لذلك و لهذه الأسباب كان هذا التعديل .
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

الاثنين، 10 نوفمبر 2008

رســـــــالـــــة إلـــــي نــــائـــــب

الأخ الكريم الدكتور / وليــــــــد الطبطبـــائـــــــي المحترم ،،
" عضو مجلس الأمة "
تحية طيبة و بعد ،،
مرفق صيغة السؤال البرلماني
برجاء توجيهها إلي وزير المالية .

مع جزيل الشكر و الإحترام ,,

نشرت جريدة الوطن بتاريخ 8/11/2008 و بعددها الرقيم 6236/1190 و في الصفحة 31 منها خبرا" مفاده :
" ميـد : العراق يعرض 500 مليون دولار لتسوية النزاع مع الكويت حول سرقة طائرات الكويتية " .

و في تفاصيل الخبر : " أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بذلت جهودا" حثيثة من أجل استعادة ما تكبدته من خسائر ناجمة عن سرقة طائرات و معدات مملوكة للكويتية إبان الغزو العراقي ، و من هذه الجهود توقيع الحجز أمام المحاكم الكندية على طائرات ابتاعتها شركة الخطوط الجوية العراقية من شركة بومبادرير الكندية لصناعة الطائرات ، و قد حصلت الكويتية على حكم قضائي بحجز هذه الطائرات ، إلا أنه تبين أن بعضها قد غادر الأجواء الكندية في ما وصفته الكويت بأنه خرق للحكم .

و أوردت المجلة الإقتصادية المتخصصة أن العراق قد تقدم بعرض مبلغ 500 مليون دولار كتسوية نهائية للنزاع رغم أن الحكم القضائي الصادر ضد الخطوط العراقية بإعتبارها مملوكة للدولة يبلغ مليارا" و مائتين مليون دولار ، و أن الحكومة الكويتية من خلال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد وافقت على العرض العراقي شريطة تقديم كفالة بنكية من مصرف عالمي ، و بناء عليه يرجى إفادتي عما يلي :
أولا" : مدى صحة الخبر المنشور أعلاه من عدمه .
ثانيا" : هل لازالت المفاوضات مع الجانب العراقي مستمرة حتى الآن ؟ و إلي أين انتهت ؟ و من الذي يقوم بالتفاوض عن الجانب الكويتي ؟ و إذا كان ما سلف صحيحا" ، فما هو الأساس القانوني الذي تستند عليه الخطوط الكويتية في تخفيض مبلغ التعويض على الرغم من وجود حكم قضائي نهائي بالمبلغ المستحق لها ؟
ثالثا" : ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة منذ تاريخ صدور الحكم لصالحها و حتى الآن ؟ مع بيان بكل المراسلات و الإتصالات التي تمت مع الجهات الدولية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ؟
رابعا" : تذكر المجلة بأنه رغم الحجز على الطائرات العراقية في كندا ، فقد سمح لهذه الطائرات بمغادرة الأراضي الكندية رغم توقيع الحجز عليها ؟
يرجى إعلامي عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه هذا التصرف و مدى مسئولية الجهات الكندية تجاه المؤسسة و إلزامها بسداد هذه المبالغ .
خامسا" : وفقا" لنص المادة (11) من القانون رقم 1/93 بشأن حماية الأموال العامة فإنه يقع مجرما" و مؤثما" تصرف كل موظف عام أو مستخدم كلف بالمحافظة على مصلحة إحدى الجهات الحكومية ، و على أساس ذلك ما مدى إنطباق هذه المادة على المسئولين المكلفين بتنفيذ الحكم من الجانب الكويتي بشأن الحفاظ على المال العام .
سادسا" : يرجى إرفاق كل المستندات و الأحكام القضائية و المكاتبات و محاضر الإجتماع مع الجانب العراقي و كل ما يتعلق بهذا الموضوع للإطلاع و الإرفاق حماية للأموال العامة .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com