الاثنين، 10 نوفمبر 2008

رســـــــالـــــة إلـــــي نــــائـــــب

الأخ الكريم الدكتور / وليــــــــد الطبطبـــائـــــــي المحترم ،،
" عضو مجلس الأمة "
تحية طيبة و بعد ،،
مرفق صيغة السؤال البرلماني
برجاء توجيهها إلي وزير المالية .

مع جزيل الشكر و الإحترام ,,

نشرت جريدة الوطن بتاريخ 8/11/2008 و بعددها الرقيم 6236/1190 و في الصفحة 31 منها خبرا" مفاده :
" ميـد : العراق يعرض 500 مليون دولار لتسوية النزاع مع الكويت حول سرقة طائرات الكويتية " .

و في تفاصيل الخبر : " أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بذلت جهودا" حثيثة من أجل استعادة ما تكبدته من خسائر ناجمة عن سرقة طائرات و معدات مملوكة للكويتية إبان الغزو العراقي ، و من هذه الجهود توقيع الحجز أمام المحاكم الكندية على طائرات ابتاعتها شركة الخطوط الجوية العراقية من شركة بومبادرير الكندية لصناعة الطائرات ، و قد حصلت الكويتية على حكم قضائي بحجز هذه الطائرات ، إلا أنه تبين أن بعضها قد غادر الأجواء الكندية في ما وصفته الكويت بأنه خرق للحكم .

و أوردت المجلة الإقتصادية المتخصصة أن العراق قد تقدم بعرض مبلغ 500 مليون دولار كتسوية نهائية للنزاع رغم أن الحكم القضائي الصادر ضد الخطوط العراقية بإعتبارها مملوكة للدولة يبلغ مليارا" و مائتين مليون دولار ، و أن الحكومة الكويتية من خلال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد وافقت على العرض العراقي شريطة تقديم كفالة بنكية من مصرف عالمي ، و بناء عليه يرجى إفادتي عما يلي :
أولا" : مدى صحة الخبر المنشور أعلاه من عدمه .
ثانيا" : هل لازالت المفاوضات مع الجانب العراقي مستمرة حتى الآن ؟ و إلي أين انتهت ؟ و من الذي يقوم بالتفاوض عن الجانب الكويتي ؟ و إذا كان ما سلف صحيحا" ، فما هو الأساس القانوني الذي تستند عليه الخطوط الكويتية في تخفيض مبلغ التعويض على الرغم من وجود حكم قضائي نهائي بالمبلغ المستحق لها ؟
ثالثا" : ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة منذ تاريخ صدور الحكم لصالحها و حتى الآن ؟ مع بيان بكل المراسلات و الإتصالات التي تمت مع الجهات الدولية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ؟
رابعا" : تذكر المجلة بأنه رغم الحجز على الطائرات العراقية في كندا ، فقد سمح لهذه الطائرات بمغادرة الأراضي الكندية رغم توقيع الحجز عليها ؟
يرجى إعلامي عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه هذا التصرف و مدى مسئولية الجهات الكندية تجاه المؤسسة و إلزامها بسداد هذه المبالغ .
خامسا" : وفقا" لنص المادة (11) من القانون رقم 1/93 بشأن حماية الأموال العامة فإنه يقع مجرما" و مؤثما" تصرف كل موظف عام أو مستخدم كلف بالمحافظة على مصلحة إحدى الجهات الحكومية ، و على أساس ذلك ما مدى إنطباق هذه المادة على المسئولين المكلفين بتنفيذ الحكم من الجانب الكويتي بشأن الحفاظ على المال العام .
سادسا" : يرجى إرفاق كل المستندات و الأحكام القضائية و المكاتبات و محاضر الإجتماع مع الجانب العراقي و كل ما يتعلق بهذا الموضوع للإطلاع و الإرفاق حماية للأموال العامة .

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق