الــــرقيـــــــــــــب :-
العلـم و الـديـن .. من يكمــلّ من ..؟
بعد التحرير مباشرة ، قمنا بصفتنا وكلاء عن دكتورة بولندية برفع دعوى ضد وزارة الصحة الكويتية للمطالبة بصرف رواتبها أثناء فترة الغزو العراقي حيث كانت تزاول عملها في مستشفى العدان ، و رغم وعود الحكومة بصرف هذه المستحقات أثناء الغزو إلا أن كل هذه الوعود قد تبخرت بعد التحرير في ظاهرة نكران و جحود للجميل لم يشهد لها تاريخ الكويت مثيلا" ، و قد أصدرت محكمة التمييز آنذاك حكمها الرائع في 15/1/2001 في الدعوى رقم 520/2000 تجاري بإلزام وزارة الصحة بصرف مستحقات هذه الدكتورة على سند من بقائها على رأس عملها طيلة أشهر الغزو البغيضة ، و واجهتنا صعوبات عدة في تنفيذ هذا الحكم و هي قصة لها قصة أخرى ، و تمر السنوات حتى أصدرت دائرة تمييز أخرى مبدأ يخالف المبدأ السابق في ظاهرة غير اعتيادية لاسيما حينما لم يتم تطبيق نص المادة الرابعة الفقرة الثانية من القانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء التي نصت على أنه : " .... إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلي هيئة تشكل من أحد عشر مستشارا" من مستشاري المحكمة يختارهم الرئيس ... و تصدر الأحكام بغالبية الآراء ..." ، و بالتالي و من واقع الأمر لم يتم تفعيل هذه المادة و أضحت هناك دوائر تصدر مبادئ متناقضة مع بعضها البعض مما يستلزم تطبيق هذه المادة و تفعيلها ، هذه واحدة ، و الثانية ، و بحكم التخصص فقد قرأت بتمعن حكم دائرة التمييز الصادر في 13/6/2004 و المنشور في جريدة الوطن يوم أمس الثلاثاء و الذي يعتبر أن : " البصمة الوراثية أو DNA " ليست دليلا" شرعيا" على ثبوت النسب أو نفيه ، و هو مبدأ خطير يتعارض مع أحكام سابقة لدوائر التمييز بشأن ذات الموضوع لاسيما فيما يتعلق بغير محددي الجنسية و ذلك نتيجة لعدم تفعيل المادة سالفة الذكر ، و هذه ثانية ، و الثالثة ، أن الحكم الأخير أورد أن نتيجة التحليل للحمض النووي و إن أثبت بالدليل العلمي القاطع عدم صحة نسب من يدعي إلي والده ، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذا التقدم العلمي الجبار يصطدم بفقه ابن مالك الذي يقرر " ... أن النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش و الإقرار و النيّة " ، و رغم أن القرآن الكريم حث على طلب العلم و التزود منه بل أن الآية الكريمة " إنما يخشى الله من عباده العلماء " قد قطعت القول على ضرورة أن يكون العلم الذي لا يصطدم مع العقل أو العادة كما نصت المادة 173 من قانون الأحوال الشخصية 51/1984 ، بل و حتى لا نتجاوز حقوق النقد الموضوعي فإننا نذكر أنفسنا و الغير بنص المادة 168 من ذات القانون ( الأحوال الشخصية ) و التي تنص على : " .... لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي ... "
- و غني عن القول بأن الحمض النووي يدخل حصريا" ضمن المانع المرضي الذي يثبت الإخصاب من عدمه أو أن يكون الإخصاب قد تأكد علميا" بعدم إمكانية حدوثه أو استحالته وفقا" للعلم الحديث ... نقول هذا ... و نكتفي .!!
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
العلـم و الـديـن .. من يكمــلّ من ..؟
بعد التحرير مباشرة ، قمنا بصفتنا وكلاء عن دكتورة بولندية برفع دعوى ضد وزارة الصحة الكويتية للمطالبة بصرف رواتبها أثناء فترة الغزو العراقي حيث كانت تزاول عملها في مستشفى العدان ، و رغم وعود الحكومة بصرف هذه المستحقات أثناء الغزو إلا أن كل هذه الوعود قد تبخرت بعد التحرير في ظاهرة نكران و جحود للجميل لم يشهد لها تاريخ الكويت مثيلا" ، و قد أصدرت محكمة التمييز آنذاك حكمها الرائع في 15/1/2001 في الدعوى رقم 520/2000 تجاري بإلزام وزارة الصحة بصرف مستحقات هذه الدكتورة على سند من بقائها على رأس عملها طيلة أشهر الغزو البغيضة ، و واجهتنا صعوبات عدة في تنفيذ هذا الحكم و هي قصة لها قصة أخرى ، و تمر السنوات حتى أصدرت دائرة تمييز أخرى مبدأ يخالف المبدأ السابق في ظاهرة غير اعتيادية لاسيما حينما لم يتم تطبيق نص المادة الرابعة الفقرة الثانية من القانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء التي نصت على أنه : " .... إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلي هيئة تشكل من أحد عشر مستشارا" من مستشاري المحكمة يختارهم الرئيس ... و تصدر الأحكام بغالبية الآراء ..." ، و بالتالي و من واقع الأمر لم يتم تفعيل هذه المادة و أضحت هناك دوائر تصدر مبادئ متناقضة مع بعضها البعض مما يستلزم تطبيق هذه المادة و تفعيلها ، هذه واحدة ، و الثانية ، و بحكم التخصص فقد قرأت بتمعن حكم دائرة التمييز الصادر في 13/6/2004 و المنشور في جريدة الوطن يوم أمس الثلاثاء و الذي يعتبر أن : " البصمة الوراثية أو DNA " ليست دليلا" شرعيا" على ثبوت النسب أو نفيه ، و هو مبدأ خطير يتعارض مع أحكام سابقة لدوائر التمييز بشأن ذات الموضوع لاسيما فيما يتعلق بغير محددي الجنسية و ذلك نتيجة لعدم تفعيل المادة سالفة الذكر ، و هذه ثانية ، و الثالثة ، أن الحكم الأخير أورد أن نتيجة التحليل للحمض النووي و إن أثبت بالدليل العلمي القاطع عدم صحة نسب من يدعي إلي والده ، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذا التقدم العلمي الجبار يصطدم بفقه ابن مالك الذي يقرر " ... أن النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش و الإقرار و النيّة " ، و رغم أن القرآن الكريم حث على طلب العلم و التزود منه بل أن الآية الكريمة " إنما يخشى الله من عباده العلماء " قد قطعت القول على ضرورة أن يكون العلم الذي لا يصطدم مع العقل أو العادة كما نصت المادة 173 من قانون الأحوال الشخصية 51/1984 ، بل و حتى لا نتجاوز حقوق النقد الموضوعي فإننا نذكر أنفسنا و الغير بنص المادة 168 من ذات القانون ( الأحوال الشخصية ) و التي تنص على : " .... لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي ... "
- و غني عن القول بأن الحمض النووي يدخل حصريا" ضمن المانع المرضي الذي يثبت الإخصاب من عدمه أو أن يكون الإخصاب قد تأكد علميا" بعدم إمكانية حدوثه أو استحالته وفقا" للعلم الحديث ... نقول هذا ... و نكتفي .!!
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق